الموسوعة الحديثية


- باعَ مِنَ الأشعَثِ بنِ قَيسٍ رَقيقًا ، فذَكَرَ معناه، والكَلامُ يَزيدُ ويَنقُصُ.
خلاصة حكم المحدث : حسن بطرقه
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3512
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2186)، وأحمد (4446) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع العبيد والإماء
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (2/ 737 )
2186- حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ومحمد بن الصباح، قالا: حدثنا هشيم قال: أنبأنا ابن أبي ليلى، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، أن عبد الله بن مسعود، باع من الأشعث بن قيس رقيقا من رقيق الإمارة، فاختلفا في الثمن، فقال ابن مسعود: بعتك بعشرين ألفا، وقال الأشعث بن قيس: إنما اشتريت منك بعشرة آلاف، فقال عبد الله: إن شئت حدثتك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هاته، قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: ((إذا اختلف البيعان، وليس بينهما بينة، والبيع قائم بعينه، فالقول ما قال البائع، أو يترادان البيع))، قال: فإني أرى أن أرد البيع، فرده.

[مسند أحمد] (7/ 440 ط الرسالة)
((4442- قرأت على أبي من هاهنا فأقر به، وقال: حدثني محمد بن إدريس الشافعي، أخبرنا سعيد بن سالم- يعني القداح-، أخبرنا ابن جريج، أن إسماعيل بن أمية أخبره، عن عبد الملك بن عمير أنه قال: حضرت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود، وأتاه رجلان تبايعا سلعة، فقال هذا: أخذت بكذا وكذا، وقال هذا: بعت بكذا وكذا، فقال أبو عبيدة: أتي عبد الله بن مسعود في مثل هذا، فقال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي في مثل هذا، فأمر بالبائع أن يستحلف، ثم يخير المبتاع، إن شاء أخذ، وإن شاء ترك)). قرأت على أبي، قال: أخبرت عن هشام بن يوسف، في البيعين في حديث ابن جريج، عن إسماعيل بن أمية، عن عبد الملك بن عبيدة، وقال أبي: قال حجاج الأعور: عبد الملك بن عبيد. 4443- قال: وحدثنا هشيم، قال: أخبرنا ابن أبي ليلى، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن ابن مسعود، وليس فيه: عن أبيه. 4444- قرأت على أبي: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن عجلان، قال: حدثني عون بن عبد الله عن ابن مسعود، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: (( إذا اختلف البيعان، فالقول ما قال البائع، والمبتاع بالخيار)). 4445- قرأت على أبي، حدثنا وكيع، عن المسعودي، عن القاسم، عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إذا اختلف البيعان، وليس بينهما بينة، فالقول ما يقول صاحب السلعة، أو يترادان)). 4446- قرأت على أبي: حدثنا ابن مهدي، قال: حدثنا سفيان، عن معن، عن القاسم، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (( إذا اختلف البيعان، والسلعة كما هي، فالقول ما قال البائع، أو يترادان)). 4447- قرأت على أبي: حدثنا عمر بن سعد أبو داود، حدثنا سفيان، عن معن، عن القاسم، قال: اختلف عبد الله والأشعث فقال: ذا: بعشرة، وقال ذا: بعشرين، قال: اجعل بيني وبينك رجلا، قال: أنت بيني وبين نفسك، قال: أقضي بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إذا اختلف البيعان، ولم تكن بينة، فالقول قول البائع، أو يترادان البيع)).