الموسوعة الحديثية


- أنَّ جدَّته خَيْرةَ امرأةَ كعبِ بنِ مالكٍ أتت رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بحُليٍّ لها فقالت : إني تصدَّقتُ بهذا فقال لها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : لا يجوز للمرأةِ في مالِها أمرٌ إلا بإذنِ زوجِها فهل استأذنتِ كعبًا ؟ قالت : نعم فبعث رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إلى كعبِ بنِ مالكٍ فقال : هل أذنتَ لخَيرةَ أن تتصدَّقَ بحُلِيِّها فقال : نعم فقبِله رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ منها
خلاصة حكم المحدث : علته عبد الله بن يحيى الأنصاري ووالده فإنهما مجهولان
الراوي : جد عبدالله بن يحيى الأنصاري | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الصحيحة الصفحة أو الرقم : 2/473
التخريج : أخرجه ابن ماجة (2389) واللفظ له، والطحاوي في ((معاني الآثار)) (7300)، والبخاري في ((التاريخ الكبير)) (5/ 230)، والطبراني في ((الأوسط)) (8676) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: صدقة - تصدق المرأة من بيت زوجها صدقة - فضل الصدقة والحث عليها نفقة - تصرف المرأة بغير إذن زوجها نكاح - حق الزوج على المرأة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (2/ 798)
2389 - حدثنا حرملة بن يحيى قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني الليث بن سعد، عن عبد الله بن يحيى، رجل من ولد كعب بن مالك، عن أبيه، عن جده، أن جدته خيرة، امرأة كعب بن مالك، أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلي لها، فقالت: إني تصدقت بهذا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجوز للمرأة في مالها إلا بإذن زوجها، فهل استأذنت كعبا؟ قالت: نعم، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن مالك، فقال: هل أذنت لخيرة أن تتصدق بحليها؟ فقال: نعم، فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها.

شرح معاني الآثار (4/ 351)
7300 - حدثنا يونس قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال: حدثني الليث بن سعد عن عبد الله بن يحيى الأنصاري عن أبيه عن جده, أن جدته أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلي لها فقالت: إني تصدقت بهذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يجوز للمرأة في مالها أمر إلا بإذن زوجها , فهل استأذنت زوجك؟ ، فقالت: نعم. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل أذنت لامرأتك أن تتصدق بحليها هذا ، فقال: نعم. فقبله منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى هذا الحديث , فقالوا: لا يجوز للمرأة هبة شيء من مالها , ولا الصدقة به , دون إذن زوجها. وخالفهم في ذلك آخرون , فأجازوا أمرها كله في مالها , وجعلوها في مالها , كزوجها في ماله. واحتجوا في ذلك بقول الله عز وجل: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا} [النساء: 4] . فأباح الله للزوج ما طابت له به نفس امرأته. وبقوله عز وجل: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون} [البقرة: 237] . فأجاز عفوهن عن مالهن , بعد طلاق زوجها إياها بغير استئمار من أحد. فدل ذلك على جواز أمر المرأة في مالها , وعلى أنها في مالها , كالرجل في ماله. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يوافق هذا المعنى أيضا. وهو ما قد رويناه عنه في كتاب الزكاة في امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حين أخذت حليها , لتذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتصدق به. فقال عبد الله رضي الله عنه هلمي تتصدقي به علي. فقالت: لا , حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنته في ذلك فقال: تصدقي به عليه , وعلى الأيتام الذين في حجره , فإنهم له موضع. فقد أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة , بحليها , على زوجها , وعلى أيتامه , ولم يأمرها باستئماره فيما تصدق به على أيتامه. وفي هذا الحديث أيضا , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظ النساء فقال: تصدقن ولم يذكر في ذلك أمر أزواجهن. فدل ذلك أن لهن الصدقة بما أردن من أموالهن , بغير أمر أزواجهن

التاريخ الكبير (5/ 230)
قال عبد الله بن صالح: حدثني الليث، عن رجل من ولد كعب بن مالك، يقال له: عبد الله بن يحيى، عن أبيه، عن جده؛ أن جدته خيرة، امرأة كعب بن مالك، أتت النبي صلى الله عليه وسلم بحلي لها، فقالت: إني تصدقت بهذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يجوز للمرأة في مالها أمر إلا بإذن زوجها، هل استأذنت كعبا؟ قالت: نعم فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى كعب فقال: هل أذنت لخيرة أن تتصدق بحليها هذا؟ فقال: نعم، فقبله النبي صلى الله عليه وسلم.

المعجم الأوسط (8/ 293)
8676 – وبه [حدثنا مطلب بن شعيب، ثنا عبد الله بن صالح]: حدثني الليث، عن ابن كعب بن مالك يقال له: عبد الله بن يحيى، عن أبيه، عن جده، أن جدته خيرة امرأة كعب بن مالك أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلي لها، فقالت: إني تصدقت بهذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يجوز للمرأة في مالها أمر إلا بإذن زوجها، فهل استأذنت كعبا؟ ، فقالت: نعم، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كعب، فقال: هل أذنت للخيرة أن تصدق بحليها هذا؟ قال: نعم، فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها لا يروى هذا الحديث عن خيرة امرأة كعب بن مالك إلا بهذا الإسناد، تفرد به: الليث