الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا أتى النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قد ظاهر من امرأتِه فوقع عليها فقال يا رسولَ اللهِ قد ظاهرتُ من امرأتي فوقعتُ عليها قبل أن أُكفِّرُ فقال ما حملَك على ذلك يرحمكَ اللهُ قال رأيتُ خُلخالَها في ضوءِ القمرِ قال فلا تقْرَبْها حتى تفعل ما أمرك اللهُ
خلاصة حكم المحدث : ليس في الظهار حديث صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن العربي | المصدر : عارضة الأحوذي الصفحة أو الرقم : 3/144
التخريج : أخرجه الترمذي (1199)، والنسائي (6/167)، وابن الجارود في ((المنتقى)) (1/187) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: خلع وظهار - لا يقربها حتى يكفر خلع وظهار - الظهار خلع وظهار - المظاهر يواقع قبل أن يكفر خلع وظهار - أحكام الظهار
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث