الموسوعة الحديثية


- لا تَبيعوا الذَّهبَ بالذَّهبِ، إلَّا سواءً بسواءٍ، و الفِضَّةَ بالفِضَّةِ، إلَّا سواءً بسواءٍ، و بِيعُوا الذَّهبَ بالفضَّةِ، و الفضَّةَ بالذَّهبِ كيفَ شئتُمْ
الراوي : أبو بكرة نفيع بن الحارث | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع
الصفحة أو الرقم : 7210 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | أحاديث مشابهة
التخريج : أخرجه البخاري (2175) واللفظ له، ومسلم (1590) | شرح حديث مشابه
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة بيوع - بيع الذهب بالفضة والعكس تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها ربا - ما يقع فيه الربا