الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عبَّاسٍ قال : ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ) فنُسخَ ذلك بآيةِ الميراثِ بما فُرضَ لهنَّ من الرُّبعِ والثُّمنِ ونُسخَ أجَلُ الحولِ بأن جُعِلَ أجلُها أربعةَ أشهرٍ وعَشرًا
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 2298
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه