الموسوعة الحديثية


- يا أبا عبدِ الرَّحمنِ إنِّي أشتَري هذه الحيطانَ تَكونُ فيها الأعنابُ، ولا نَستَطيعُ أنْ نَبيعَها كُلها عِنَبًا حتى نَعصِرَه، قال: فعن ثَمَنِ الخَمْرِ تَسأَلُني؟ سأُحدِّثُكَ حَديثًا سَمِعتُه من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، كُنَّا جُلوسًا مع النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذْ رَفَعَ رَأسَه إلى السَّماءِ ثُمَّ أكَبَّ ، ونَكَتَ في الأرضِ، وقال: الوَيْلُ لِبَني إسرائيلَ، فقال له عُمَرُ: يا نَبيَّ اللهِ، لقد أفزَعَنا قَولُكَ لِبَني إسرائيلَ، فقال: ليس عليكم من ذلك بَأسٌ، إنَّهم لمَّا حُرِّمَتْ عليهمُ الشُّحومُ، فتَواطَئوه، فيَبيعونَه، فيأكُلونَ ثَمَنَه، وكَذلك ثَمَنُ الخَمْرِ عليكم حَرامٌ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 5982
التخريج : أخرجه أحمد (5982) واللفظ له، ومسدد كما في ((إتحاف الخيرة المهرة)) للبوصيري (3/335)، والطبراني (13/284) (14055)
التصنيف الموضوعي: أشربة - الخمر ومما تكون بيوع - بيع ما نهي عنه من المحرمات تجارة - التجارة بالخمر إيمان - الوعيد
|أصول الحديث