الموسوعة الحديثية


- المَسألةُ كَدٌّ يَكُدُّ بها الرَّجُلُ وجهَه، إلَّا أن يَسألَ الرَّجُلُ سُلطانًا، أو في أمرٍ لا بُدَّ مِنه.
خلاصة حكم المحدث : لا بأس به
الراوي : سمرة بن جندب | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 181/26
التخريج : أخرجه الترمذي (681)، والنسائي (2600) واللفظ لهما، وابن حبان (3386) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: إمامة وخلافة - التنفير من إتيان السلطان رقائق وزهد - القناعة سؤال - النهي عن المسألة سؤال - ذم السؤال سؤال - فضل التعفف والتصبر صدقة - سؤال السلطان
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الترمذي ت شاكر (3/ 56)
681 - حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان، عن عبد الملك بن عمير، عن زيد بن عقبة، عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، إلا أن يسأل الرجل سلطانا، أو في أمر لا بد منه: هذا حديث حسن صحيح

سنن النسائي (5/ 100)
2600 - أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن عبد الملك، عن زيد بن عقبة، عن سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، إلا أن يسأل الرجل سلطانا، أو في أمر لا بد منه

صحيح ابن حبان (8/ 181)
3386 - أخبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم، مولى ثقيف، قال: حدثنا أحمد بن المقدام، قال: حدثنا إسماعيل بن علية، قال: حدثنا داود الطائي، عن عبد الملك بن عمير، عن زيد بن عقبة، قال: قال له الحجاج ما منعك أن تسألني؟، فقال:، قال سمرة بن جندب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه، ومن شاء ترك، إلا أن يسأل ذا سلطان أو ينزل به أمر لا يجد منه بدا