الموسوعة الحديثية


- إنَّ أعتَى النَّاسِ على اللَّهِ عزَّ وجلَّ من قَتلَ في حرمِ اللَّهِ، أو قَتلَ غيرَ قاتلِهِ، أو قتلَ بذُحولِ الجاهليَّةِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 11/36
التخريج : أخرجه أحمد (6757) واللفظ له، والحارث في ((المسند)) (697) بلفظه وزيادة غي أوله، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (2/410) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حج - حرمة مكة والنهي عن استحلالها ديات وقصاص - تحريم القتل ديات وقصاص - لا يؤخذ أحد بجريرة غيره ديات وقصاص - من كان له دم في الجاهلية بعد دخوله في الإسلام رقائق وزهد - الكبائر
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


مسند أحمد ط الرسالة (11/ 370)
6757 - حدثنا أبو كامل، حدثنا حماد يعني ابن سلمة، أخبرني حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن أعتى الناس على الله عز وجل من قتل في حرم الله، أو قتل غير قاتله، أو قتل بذحول الجاهلية "

مسند الحارث = بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (2/ 709)
697 - حدثنا عبد الوهاب بن عطاء , أنبأ حسين المعلم , عن عمرو بن شعيب , عن أبيه , عن جده , عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الفتح: كفوا السلاح إلا خزاعة عن بكر , فقتلوهم إلى صلاة العصر ثم قال: " كفوا السلاح , فلما كان من الغد لقي رجل من خزاعة رجلا من بكر بالمزدلفة فقتله , فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقام خطيبا فقال: إن أعتى الناس على الله من عدا في الحرم أو قتل غير قاتله أو قتل بذحول الجاهلية

الكامل في ضعفاء الرجال (3/ 322)
حدثنا أبو يعلى، حدثنا إبراهيم بن الحجاج، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا حميد وحبيب المعلم عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعتى الناس على الله من قتل في حرم الله أو قتل من غير قاتله أو قتل بذحول الجاهلية.