الموسوعة الحديثية


- البيِّنةُ على المُدَّعي، واليَمينُ على مَن أنكَرَ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الرباعي | المصدر : فتح الغفار الصفحة أو الرقم : 2079/4
التخريج : أخرجه البيهقي في ((السنن الكبرى)) (21201 )
التصنيف الموضوعي: شهادات - البينة على المدعي شهادات - اليمين على المدعى عليه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


السنن الكبرى - البيهقي (10/ 427 ط العلمية)
: ‌21201 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار، ثنا جعفر بن محمد الفريابي، ثنا الحسن بن سهل، ثنا عبد الله بن إدريس، ثنا ابن جريج، وعثمان بن الأسود، عن ابن أبي مليكة، قال: كنت قاضيا لابن الزبير على الطائف، فذكر قصة المرأتين، قال: فكتبت إلى ابن عباس، فكتب ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر " وذكر الحديث