الموسوعة الحديثية


- نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن تُباعَ الثَّمرةُ حتَّى يَبدوَ صلاحُها، أو يباعَ صوفٌ على ظَهْرٍ، أو سمنٌ في لبنٍ، أو لبنٌ في ضَرعٍ
خلاصة حكم المحدث : في سنده عمر بن فروخ قال البيهقي: ليس بالقوي. قلت: عمر هذا يعرف بالقتاب لم يتكلم فيه أحد بشيء من جرح فيما علمت غير البيهقي وذكره البخاري في تاريخه وسكت عنه ولم يتعرض ابن عدي إلى ضعفه بل وثقه ابن معين وأبو حاتم ورضيه أبو داود
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن التركماني | المصدر : الجوهر النقي الصفحة أو الرقم : 5/340
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح بيوع - بيع الغرر تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها