الموسوعة الحديثية


- كُنَّا قُعودًا عندَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقام إليه رجُلٌ فقال: أَنشُدُكَ اللهَ إلَّا قضيْتَ بيْنَنا بكتابِ اللهِ، فقام خَصمُهُ -وكان أفقَهَ منه- فقال: صدَق، اقضِ بيْنَنا بكتابِ اللهِ وائْذَنْ لي، قال: قُلْ، قال: إنَّ ابْني كان عَسيفًا على هذا، فزَنى بامرأتِهِ، فافتدَيْتُ منه بمِئَةِ شاةٍ وخادمٍ، ثمَّ إنِّي سألْتُ رجالًا من أهلِ العِلمِ فأخبَروني أنَّ على ابْني جَلدَ مِئَةٍ، وتغريبَ عامٍ، وعلى امرأةِ هذا الرَّجْمَ، فقال: والذي نفْسي بيدِهِ لأقضِيَنَّ بيْنَكما بكتابِ اللهِ، المِئَةُ شاةٍ والخادمُ رَدٌّ عليكَ، وعلى ابنِكَ جَلدُ مِئَةٍ وتغريبُ عامٍ، واغدُ يا أُنَيسُ إلى امرأةِ هذا، فإنِ اعترَفتْ فارجُمْها، فغَدَا عليها، فاعترَفتْ، فرجَمها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين، إلا أن سفيان وهو ابن عيينة حيث ذكر شبلا، فالصواب إسقاطه، لأن شبلا المزني ليس له صحبة
الراوي : أبو هريرة وزيد بن خالد وشبل | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 94
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم حدود - حد الرجم أقضية وأحكام - الحكم بالكتاب والسنة ثم باجتهاد الحاكم، والخطأ معذور حدود - حد الزنا حدود - رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه
| شرح حديث مشابه