الموسوعة الحديثية


- خَمسٌ يَقتُلُهنَّ المُحرِمُ: الحَيَّةُ، والفَأْرةُ، والغُرابُ الأبْقَعُ، والحِدَأَةُ، والكَلبُ الكَلِبُ. قال ابنُ جَعفَرٍ: يُقتَلْنَ في الحِلِّ والحَرَمِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 25678
التخريج : أخرجه البخاري (1829)، ومسلم (1198)، والترمذي (837)، والنسائي (2887)، وابن ماجه (3087)، وأحمد (25678) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أطعمة - ما يحرم من الأطعمة حج - ما يجوز للمحرم قتله أطعمة - ما استفيد تحريمه من الأمر بقتله أو النهي عن قتله صيد - الزجر عن قتل عمار الدور والإذن في قتل الحيات صيد - قتل الكلاب
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه