الموسوعة الحديثية


- أنَّ رُكانةَ بنَ عَبْدِ يَزيدَ طَلَّقَ امْرَأتَه البتَّةَ ، فأَخبَرَ بِذلك النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وقالَ: واللهِ ما أَرَدْتُ إلَّا واحِدةً، فرَدَّها إليه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فطَلَّقَها الثَّانِيةَ في زَمَنِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، والثَّالِثةَ في زَمَنِ عُثْمانَ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه . . . . . . . . . .] عَبْد اللهِ بن علي بن السائب عن نافع بن عجير عن ركانة والزبير بن سعيد عن عَبْد اللهِ بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده وكلهم ضعيف.
الراوي : نافع بن عجير | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم : 3/ 195
التصنيف الموضوعي: طلاق - صيغ الطلاق طلاق - طلاق البتة طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق طلاق - إمضاء الطلاق الثلاث بلفظ واحد إذا نوى
| أحاديث مشابهة