الموسوعة الحديثية


- سُئِلَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلَّم في كم تُقطعُ اليدُّ؟ قال لا تُقطعُ اليدُ في ثمرٍ معلَّقٍ فإذا ضُمَّه الجرين قُطِعت في ثمن المِجَنِّ، ولا تُقطعُ في حَريسةِ الجبلِ، فإذا آوى المُراحُ قُطِعت في ثمن المِجَنِّ.
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 4972
التخريج : أخرجه النسائي (4957) واللفظ له، وابن ماجه (2596)، وأحمد (6683)
التصنيف الموضوعي: حدود - تحريم السرقة حدود - حد السرقة ونصابها حدود - الخائن والمختلس حدود - لا قطع فيمن سرق شيئا من الثمر حتى يحرز علم - حسن السؤال ونصح العالم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه