الموسوعة الحديثية


- لا يحلُّ لأحدٍ أن يهَبَ هبَةً ثم يعود فيها، إلا الوالدُ فيما يُعطِي الولدَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده من حسان ما يروى في ذلك
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البزار | المصدر : البحر الزخار الصفحة أو الرقم : 11/121
التخريج : أخرجه أبو داود (3539)، والترمذي (2132)، والنسائي (3690) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: صدقة - كراهة العود في الصدقة هبة وهدية - الرجوع بالهبة هبة وهدية - رجوع الوالد عن هبته لولده آداب عامة - ضرب الأمثال رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 315 ط مع عون المعبود)
3539- حدثنا مسدد، نا يزيد- يعني: ابن زريع- نا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن طاوس، عن ابن عمر وابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحل لرجل أن يعطي عطية، أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية، ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء، ثم عاد في قيئه)).

[سنن الترمذي] (4/ 442)
‌2132- حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب قال: حدثني طاووس، عن ابن عمر، وابن عباس، يرفعان الحديث قال: ((لا يحل للرجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه)): هذا حديث حسن صحيح قال الشافعي: لا يحل لمن وهب هبة أن يرجع فيها إلا الوالد فله أن يرجع فيما أعطى ولده واحتج بهذا الحديث

[سنن النسائي] (6/ 500)
((‌3690- أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن حسين، عن عمرو بن شعيب قال: حدثني طاوس عن ابن عمر وابن عباس، يرفعان الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحل لرجل يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي عطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب؛ أكل حتى إذا شبع قاء، ثم عاد في قيئه))