الموسوعة الحديثية


- سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقول في خطبتِه عامَ حجةِ الوداعِ : إنَّ اللهَ قد أعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّه فلا وصيةَ لوارثٍ، الولدُ للفراشِ وللعاهرِ الحجَرُ وحسابُهم على اللهِ، ومنِ ادَّعى إلى غيرِ أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنةُ الله التابعةُ إلى يومِ القيامةِ، لا تُنفقُ امرأةٌ من بيتِ زوجِها إلا بإذنِ زوجِها. قيل : يا رسولَ اللهِ ولا الطعامُ ؟ قال : ذلك أفضلُ أموالِنا. ثم قال : العارِيةُ مُؤدَّاةٌ والمِنحةُ مردودةٌ والدَّينُ مَقضيٌّ والزعيمُ غارمٌ
خلاصة حكم المحدث : [اشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديث
الراوي : أبو أمامة الباهلي | المحدث : ابن دقيق العيد | المصدر : الإلمام بأحاديث الأحكام الصفحة أو الرقم : 2/590
التخريج : أخرجه أبو داود (3565)، والترمذي (2120)، وأحمد (22294) باختلاف يسير، وابن ماجه (2713) مختصراً
التصنيف الموضوعي: بيوع - العارية بيوع - الزعيم غارم عتق وولاء - من تولى غير مواليه نكاح - الولد للفراش وصايا - الوصية للوارث
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه