الموسوعة الحديثية


- أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ وعُثمانَ بنَ عَفَّانَ قالا: «أيُّما رَجُلٍ مَلَّكَ امرَأتَه أمَرَها فافتَرَقا في ذلك المَجلِسِ لم يُحدِثْ فيه شَيئًا، فأمرُها إلى زَوجِها»
خلاصة حكم المحدث : إسناده غير قوي
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : البيهقي | المصدر : معرفة السنن والآثار الصفحة أو الرقم : 14761
التخريج : -