الموسوعة الحديثية


- كُنتُ أبيعُ الإبِلَ بالبَقيعِ فأبيعُ بالدَّنانيرِ، وآخُذُ الدَّراهِمَ، وأبيعُ بالدَّراهِمِ، وآخُذُ الدَّنانيرَ، فأتَيتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهو يُريدُ أنْ يَدخُلَ حُجرَتَه، فأخَذتُ بِثَوبِهِ فسَأَلتُه؟ فقال: إذا أخَذْتَ واحِدًا منهما بالآخَرِ، فلا يُفارِقْكَ وبينَكَ وبينَه بَيعٌ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 6427
التخريج : أخرجه أبو داود (3354)، والترمذي (1242)، والنسائي (4582)، وأحمد (6427) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الحيوانات بيوع - بيع الذهب بالفضة والعكس ربا - ما يقع فيه الربا شركة - الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث