الموسوعة الحديثية


- عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قال: لا يَؤُمُّ الغُلامُ حَتَّى يَحتَلِمَ.
خلاصة حكم المحدث : في صحته نظر
الراوي : - | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 310/7
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (1872)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (1/ 365) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - البلوغ بالاحتلام إمامة وخلافة - من تصح إمامته وإمارته صلاة الجماعة والإمامة - إمامة الصبي صلاة الجماعة والإمامة - صفات الإمام وآدابه صلاة الجماعة والإمامة - الإمام صلاة الجماعة والإمامة - شروط الأئمة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق (1/ 487 ت الأعظمي)
: 1872 - عبد الرزاق، عن الأسلمي، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن ‌عباس قال: ‌لا ‌يؤم ‌الغلام ‌حتى يحتلم، وليؤذن لكم خياركم

[الكامل في ضعفاء الرجال] (1/ 365)
: حدثنا جعفر بن أحمد بن بهمرد التستري، حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل، حدثنا محبوب بن محمد الوراق، حدثنا إبراهيم، يعني ابن أبي يحيى، عن داود بن حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤذن غلام ‌حتى ‌يحتلم، وليؤذن لكم خياركم.