الموسوعة الحديثية


- لا بأسَ بالحيوانِ واحدًا باثنينِ، يدًا بيدٍ ، وَكَرِهَهُ نسيئةً
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم : 1856
التخريج : أخرجه الترمذي (1238)، وابن ماجه (2271) واللفظ له، وأحمد (14331)
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الحيوان بالحيوان بيوع - بيع الحيوانات بيوع - بيع العبيد و الحيوان نسيئة ربا - الربا في الحيوان
|أصول الحديث