الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عباسٍ أنه سئلَ عن رجلٍ قال لامرأتهِ : أنتِ طالقٌ إلى سنةٍ، فقال : هي امرأتهُ سنةً
خلاصة حكم المحدث : مشهور عنه
الراوي : - | المحدث : ابن الملقن | المصدر : خلاصة البدر المنير الصفحة أو الرقم : 2/225
التصنيف الموضوعي: طلاق - الاستثناء في الطلاق طلاق - صيغ الطلاق