الموسوعة الحديثية


- عَن مالِكٍ الأشتَرِ، قال: أتَيتُ عَليًّا فقُلتُ: يا أميرَ المُؤمِنينَ، إنَّا إذا خَرَجنا مِن عِندِكَ سَمِعنا أشياءَ، فهَل عَهِدَ إلَيكُم رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم شَيئًا سِوى القُرآنِ؟ قال: لا، إلَّا ما في هذه الصَّحيفةِ في عِلاقةِ سَيفي، فدَعا الجاريةَ فجاءَت بها، قال: إنَّ إبراهيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ، وأنا أُحَرِّمُ المَدينةَ، فهيَ حَرامٌ ما بَينَ حَرَّتَيها، أن لا يُعضَدَ شَوكُها ولا يُنَفَّرَ صَيدُها، فمَن أحدَثَ حَدَثًا أو آوى مُحدِثًا فعليه لعنةُ اللَّهِ والمَلائِكةِ والنَّاسِ أجمَعينَ، والمُؤمِنونَ يَدٌ على مَن سِواهُم تَتَكافَأُ دِماؤُهم ويَسعى بذِمَّتِهم أدناهُم، لا يُقتَلُ مُسلِمٌ بكافِرٍ، ولا ذو عَهدٍ في عَهدِه.
خلاصة حكم المحدث : في إسناده غرابة، غير أن الحديث محفوظ من رواية الشعبي وغيره، وإذا كان أصل الحديث محفوظا لا يبالي بغرابة السند
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : الحازمي | المصدر : الاعتبار في الناسخ والمنسوخ الصفحة أو الرقم : 2/ 669
التخريج : أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (3152) واللفظ له، والبخاري (7300)، ومسلم (1370) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: علم - كتابة العلم فضائل المدينة - حرم المدينة حج - حرم مكة علم - كتابة غير القرآن فضائل المدينة - تحريم صيد المدينة وشجرها فضائل المدينة - من أحدث بالمدينة حدثا
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار (ص: 189)
أخبرني أبو الفضل الأديب، حدثنا سعد بن علي، أخبرنا القاضي أبو الطيب، أخبرنا علي بن عمر، حدثنا إسماعيل بن محمد بن الصفار، حدثنا العباس بن محمد، حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، عن حجاج، عن قتادة، عن مسلم الأحول، عن مالك الأشتر، قال: ... أتيت عليا فقلت: يا أمير المؤمنين، إنا إذا خرجنا من عندك سمعنا أشياء، فهل عهد إليكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئا سوى القرآن؟ قال: لا، إلا ما في هذه الصحيفة في علاقة سوطي، فدعا الجارية فجاءت بها، قال: إن إبراهيم حرم مكة، وأنا أحرم المدينة، فهي حرام ما بين حرتيها، أن لا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها، فمن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، والمؤمنين يد على من سواهم تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده. قال حجاج: وحدثني عون بن أبي جحيفة، عن أبي جحيفة، عن علي مثله، إلا أن يختلف منطقهما في الشيء، فأما المعنى فواحد.

سنن الدارقطني (4/ 90)
3152 - نا إسماعيل بن محمد الصفار , نا العباس بن محمد , نا عمر بن حفص بن غياث , نا أبي , عن حجاج , عن قتادة , عن مسلم الأجرد , عن مالك الأشتر , قال: أتيت عليا رضي الله عنه , فقلت: يا أمير المؤمنين إنا إذا خرجنا من عندك سمعنا أشياء فهل عهد إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا سوى القرآن؟ , قال: لا , إلا ما في هذه الصحيفة في علاقة سيفي , فدعا الجارية فجاءت بها , فقال: إن إبراهيم حرم مكة , وإني أحرم المدينة فهي حرام ما بين حرتيها , أن لا يعضد شوكها , ولا ينفر صيدها , فمن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين , والمؤمنون يد على من سواهم , تتكافأ دماؤهم , ويسعى بذمتهم أدناهم , لا يقتل مسلم بكافر , ولا ذو عهد في عهده. 3153 - قال حجاج: وحدثني عون بن أبي جحيفة , عن علي مثله. إلا أن يختلف منطقها في الشيء فأما المعنى فواحد

صحيح البخاري (9/ 97)
7300 - حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، حدثني إبراهيم التيمي، حدثني أبي، قال: خطبنا علي رضي الله عنه، على منبر من آجر وعليه سيف فيه صحيفة معلقة، فقال: والله ما عندنا من كتاب يقرأ إلا كتاب الله، وما في هذه الصحيفة فنشرها، فإذا فيها أسنان الإبل، وإذا فيها: المدينة حرم من عير إلى كذا، فمن أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وإذا فيه: ذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وإذا فيها: من والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا

صحيح مسلم (2/ 994)
467 - (1370) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، وأبو كريب، جميعا عن أبي معاوية، قال أبو كريب: حدثنا أبو معاوية، حدثناى الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، قال: خطبنا علي بن أبي طالب، فقال: من زعم أن عندنا شيئا نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة - قال: وصحيفة معلقة في قراب سيفه - فقد كذب، فيها أسنان الإبل، وأشياء من الجراحات، وفيها قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا، أو آوى محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا، ولا عدلا، وذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم، ومن ادعى إلى غير أبيه، أو انتمى إلى غير مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا، ولا عدلا وانتهى حديث أبي بكر، وزهير عند قوله يسعى بها أدناهم، ولم يذكرا ما بعده. وليس في حديثهما: معلقة في قراب سيفه،