الموسوعة الحديثية


- قضى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في المُكاتبِ يُقتَلُ بديَةِ الحرّ على قَدرِ ما أَدّى منهُ
خلاصة حكم المحدث : مرفوع ومداره على عكرمة واختلف عليه في ذلك
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الصغير للبيهقي الصفحة أو الرقم : 4/221
التخريج : أخرجه أبو داود (4581)، والنسائي (4810)، وأحمد (3423) باختلاف يسير، والبيهقي (22179) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - دية المكاتب ديات وقصاص - دية المملوك عتق وولاء - المكاتب
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 193)
4581- حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن سعيد، وحدثنا إسماعيل، عن هشام، وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا يعلى بن عبيد، حدثنا حجاج الصواف، جميعا عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال (( قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: في دية المكاتب يقتل يودى ما أدى، من مكاتبته دية الحر وما بقي دية المملوك))

[سنن النسائي] (8/ 46)
4810- حدثنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا يعلى، عن الحجاج الصواف، عن يحيى، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ((قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكاتب يودى بقدر ما أدى من مكاتبته دية الحر وما بقي دية العبد))

[مسند أحمد] (5/ 396 ط الرسالة)
3423- حدثنا يعلى، حدثنا حجاج الصواف، عن يحيى، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكاتب يقتل، يودى لما أدى من مكاتبته دية الحر، وما بقي دية العبد

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (10/ 326)
22179- ورواه على بن المبارك عن يحيى مرفوعا وزاد فيه عن ابن عباس من قوله ما يخالف الحديث المرفوع فى القياس ويخالف ما رواه حماد بن سلمة فى النص. أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أنبأنا أحمد بن سلمان بن الحسن الفقيه حدثنا الحسن بن مكرم حدثنا عثمان بن عمر حدثنا على بن المبارك عن يحيى بن أبى كثير عن عكرمة عن ابن عباس قال: قضى رسول الله-صلى الله عليه وسلم- فى المكاتب يقتل بدية الحر على قدر ما أدى منه. قال يحيى قال عكرمة عن ابن عباس يقام عليه حد المملوك حديث عكرمة إذا وقع فيه الاختلاف وجب التوقف فيه وهذا المذهب إنما يروى عن على بن أبى طالب رضى الله عنه وهو أنه يعتق بقدر ما أدى وفى ثبوته عن النبى-صلى الله عليه وسلم- نظر والله أعلم.