الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج زاد المعاد الصفحة أو الرقم : 5/275
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (11366) واللفظ له، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (9632) (9/ 327) باختلاف يسير، وابن أبي شيبة (18488) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أيمان - متى تجب الكفارة خلع وظهار - كفارة الظهار خلع وظهار - الظهار خلع وظهار - أحكام الظهار
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/ 401)
11366 - عن ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، أن ابن مسعود قال: هي يمين يكفرها

 [المعجم الكبير – للطبراني] (9/ 327)
9632 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، أن ابن مسعود، قال: في الحرام يمين يكفرها

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (9/ 601)
18488- حدثنا شريك ، عن مخول ، عن عامر ، عن عبد الله ، قال : الحرام إن نوى طلاقا فهي واحدة ، وهو أملك برجعتها ، وإن لم ينو طلاقا ، فهي يمين يكفرها. 18489- حدثنا شريك ، عن مخول ، عن أبي جعفر ؛ مثله.