الموسوعة الحديثية


- أنه كان إذا سُئل عن صلاةِ الخوفِ، فذكر الحديثَ بطولِه، وقال : فإن كان خوفٌ أشدَّ من ذلك، صلَّوا رجالًا قيامًا علَى أقدامِهم، أو رُكبانًا مستقبِلي القبلةِ وغيرُ مستقبِليها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن خزيمة الصفحة أو الرقم : 1366
التخريج : أخرجه البخاري (4535)، وابن الجارود في ((المنتقى)) (234)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (1864) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: صلاة - استقبال القبلة صلاة الخوف - صفة صلاة الخوف صلاة الخوف - صلاة الخوف رجالا وركبانا صلاة الخوف - مشروعية صلاة الخوف
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح ابن خزيمة (2/ 90)
: 980 - نا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، وثنا الحسن بن محمد الزعفراني، ثنا محمد بن إدريس الشافعي، عن مالك، وثنا الربيع قال: قال الشافعي: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، ‌أنه ‌كان ‌إذا ‌سئل ‌عن ‌صلاة ‌الخوف قال: يقوم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم ركعة، وتكون طائفة بينه وبين العدو لم يصلوا، فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا، ولا يسلمون ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة، ثم ينصرف الإمام، وقد صلى ركعتين، فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة، فإن كان خوفا أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم، وركبانا مستقبلي القبلة، أو غير مستقبليها. قال نافع: لا أرى ابن عمر ذكره إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

صحيح البخاري (6/ 31)
: 4535 - حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال: ‌يتقدم ‌الإمام ‌وطائفة ‌من ‌الناس، ‌فيصلي ‌بهم الإمام ركعة، وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدو لم يصلوا، فإذا صلى الذين معه ركعة، استأخروا مكان الذين لم يصلوا، ولا يسلمون، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة، ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين، فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام، فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلى ركعتين، فإن كان خوف هو أشد من ذلك، صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا، مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها قال مالك: قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

المنتقى - ابن الجارود (ص68 ط الثقافية)
: 234 - حدثنا أبو عبد الله حماد بن الحسن بن عنبسة الوراق قال: ثنا روح، قال: ثنا مالك، عن نافع، أن ابن عمر، رضي الله عنهما كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال: ‌يتقدم ‌الإمام ‌وطائفة ‌من ‌الناس ‌فيصلي ‌بهم الإمام ركعة ويكون طائفة منهم بينه وبين العدو لم يصلوا فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلموا، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلوا معه ركعة ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام فيكون كل واحدة من الطائفتين قد صلوا ركعتين وإن كان خوفا أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها قال مالك: قال نافع: ما أرى ابن عمر حدثه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

شرح معاني الآثار (1/ 312)
: 1864 - فإذا يونس قد حدثنا ، قال: ثنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف ، قال: ‌يتقدم ‌الإمام ‌وطائفة ‌من ‌الناس ‌فيصلي ‌بهم ركعة ، ويكون طائفة منهم بينه وبين العدو ولم يصلوا فيتقدم الذين لم يصلوا ويتأخر الآخرون فيصلي بهم ركعة ثم ينصرف الإمام ، وقد صلى ركعتين فتقوم طائفة من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة ركعة بعد أن ينصرف الإمام فيكون كل واحدة من الطائفتين قد صلوا ركعتين ركعتين قال نافع: لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه فقد أخبر في هذا الحديث أن دخول الثانية في الصلاة بعد أن يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعة. والكتاب شاهد لهذا فإن الله تعالى قال: {ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك} [[النساء: 102]] فقد ثبت بما وصفنا أن دخول الثانية في الصلاة بعد فراغ الإمام من الركعة الأولى. وهذا الخبر صحيح الإسناد وأصله مرفوع ، وإن كان نافع قد شك فيه في وقت ما حدث به مالك. وهكذا رواه عنه أصحابه الأكابر