الموسوعة الحديثية


- لا حِمى إلَّا للهِ ولرسولِه
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 4685
التخريج : أخرجه البزار (8876)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5313)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (4669)
التصنيف الموضوعي: خراج - الأرض يحميها الإمام إمامة وخلافة - الحمى للمسلمين مزارعة - الحمى لدواب بيت المال من غير إضرار المسلمين مساقاة - لا حمى إلا لله ولرسوله
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند البزار = البحر الزخار] (15/ 326)
: ‌8876- حدثنا عبد الله بن أحمد بن شبويه المروزي، قال: حدثنا علي بن عياش، قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حمى إلا لله ولرسوله. وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد.

[شرح معاني الآثار - ط مصر] (3/ 269)
: ‌5313 - حدثنا ابن أبي داود ، قال: ثنا علي بن عياش ، قال: ثنا شعيب بن أبي حمزة ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حمى إلا لله ولرسوله فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حمى إلا لله ولرسوله " والحمى: ما حمي من الأرض ، دل ذلك أن حكم الأرضين إلى الأئمة ، لا إلى غيرهم ، وأن حكم ذلك غير حكم الصيد ، وقد بينا ما يحتمله الأثر الأول ، فكان الأولى من الأشياء بنا ، أن نحمل وجهه على ما لا يخالف هذا الأثر الثاني ، وأما ما يدخل لأبي حنيفة في ذلك من جهة النظر ، مما يفرق به بين الأرض الموات ، وبين ماء الأنهار والصيد أنا رأينا الصيد وماء الأنهار ، لا يجوز للإمام تمليك ذلك أحدا ، ورأيناه لو ملك رجلا أرضا ميتة ، ثم ملكها لرجل آخر ، جاز ، وكذلك لو احتاج الإمام إلى بيعها في نائبة للمسلمين ، جاز بيعه لها ، ولا يجوز ذلك في ماء نهر ، ولا صيد بر ، ولا بحر ، فلما كان ذلك إلى الإمام في الأرضين ، دل ذلك أن حكمها إليه ، وأنها في يده كسائر الأموال التي في يده للمسلمين ، لا رد لها بعينه ، ولا يملكها أحد بأخذه إياها ، حتى يكون الإمام يملكها إياه ، على حسن النظر منه للمسلمين ، ولما كان الصيد والماء ، ليس إلى الإمام بيعهما ، ولا تمليكهما أحدا ، كان الإمام فيهما ، كسائر الناس ، وكان ملكهما يجب بأخذهما دون الإمام ، فثبت بذلك ما ذهب إليه أبو حنيفة لما وصفنا من الآثار والدلائل التي ذكرنا ، فإن احتج محتج في ذلك بما

[المعجم الأوسط للطبراني] (5/ 61)
: ‌4669 - حدثنا أبو زرعة قال: نا علي بن عياش الحمصي قال: نا شعيب بن أبي حمزة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حمى، إلا لله ولرسوله لم يرو هذا الحديث عن أبي الزناد إلا شعيب، تفرد به: علي بن عياش "