الموسوعة الحديثية


- أن امرأةً مخزوميَّةً كانت تستعيرُ المتاعَ فتجحدُه، فأمر رسولُ اللهِ بقطعِ يدِها.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 4902
التخريج : أخرجه أبو داود (4395)، والنسائي (4887) واللفظ له، وأحمد (6383)
التصنيف الموضوعي: بيوع - العارية حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - حد السرقة ونصابها حدود - قطع يد من استعار شيئا فأنكره حدود - حد جاحد العارية
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه