الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال : وعلى الْمُقْتَتِلِينَ أنْ يَنْحَجِزُوا الأوَّلَ فالأوَّلَ وإنْ كانَتِ امرأةً
خلاصة حكم المحدث : إسناده قوي
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : ابن كثير | المصدر : إرشاد الفقيه الصفحة أو الرقم : 2/261
التخريج : أخرجه النسائي (4788)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (101)، وابن حزم في ((المحلى)) (11/ 120) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - الأمر بالعفو في الدم ديات وقصاص - عفو بعض الأولياء عن القصاص دون بعض
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن النسائي (8/ 38)
4788 - أخبرنا إسحق بن إبراهيم، قال: حدثنا الوليد، عن الأوزاعي، قال: حدثني حصن، قال: حدثني أبو سلمة، ح وأنبأنا الحسين بن حريث، قال: حدثنا الوليد، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثني حصن، أنه سمع أبا سلمة يحدث، عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وعلى المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول، وإن كانت امرأة

شرح مشكل الآثار (1/ 95)
: 101 - حدثنا أبو زرعة النصري الدمشقي، حدثنا محمد بن المبارك وهو الصوري ، حدثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، حدثني حصن، عن أبي سلمة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ‌وعلى ‌المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة " سمعت أبا زرعة يقول: وحدثني سليمان يعني ابن عبد الرحمن بهذا الحديث أيضا عن الوليد بن مسلم وزاد فيه قال: قال الأوزاعي: " ليس لنساء عفو "

المحلى بالآثار (11/ 120)
: حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب نا إسحاق بن إبراهيم - هو ابن راهويه - نا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي حدثني حصن حدثني أبو سلمة عن عائشة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ‌وعلى ‌المقتتلين أن يحتجزوا الأول فالأول - وإن كانت امرأة