الموسوعة الحديثية


- إذَا شكَّ أحدُكم فلمْ يَدْرِ أصلَّى ثَلاثًا أمْ أربعًا، فليُلْقِ الشَّكَّ، وليَبْنِ على اليقينِ ، ولْيَسجُدْ سَجدتَيْنِ قبْلَ السَّلامِ، فإنْ كانت صَلاتُه تامَّةً، كانت الرَّكعةُ والسَّجدتانِ نافلةً له، وإنْ كانتْ ناقصةً كانت الرَّكعةُ تَمامًا للصَّلاةِ، والسَّجدتانِ تُرغِمانِ أنفَ الشَّيطانِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح ومسلم بمعناه
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : زكريا الأنصاري | المصدر : أسنى المطالب الصفحة أو الرقم : 1/531
التصنيف الموضوعي: سهو - إذا لم يدر كم صلى سهو - السهو في الفرض والتطوع صلاة - الوسوسة في الصلاة إيمان - الجن والشياطين سهو - سجود السهو قبل التسليم