الموسوعة الحديثية


- عن إسماعيلَ الشَّيبانيِّ، قال: بِعتُ ما في رُؤوسِ نَخْلي مائةَ وَسْقٍ؛ إنْ زاد فلهمْ، وإنْ نَقَص فعَليهم، فسَألْتُ ابنَ عُمرَ رَضيَ اللهُ عنهُما، فقال: نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلكَ، إلَّا أنَّه رخَّص في العَرايا.
خلاصة حكم المحدث : [سكت عنه وقال في المقدمة رواته ثقات احتج بمثله الشيخان أو أحدهما]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين الصفحة أو الرقم : 8302
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح تجارة - ما يجب على التجار توقيه إحسان - الأخذ بالرخصة بيوع - بعض البيوع المنهي عنها بيوع - بيع المزابنة والعرايا