الموسوعة الحديثية


- شهِدتُ المدينةَ وبها ابنُ عمرَ وابنُ عبَّاسٍ، فجاء رجلٌ إلى واليها، فشهِد عنده على رؤيةِ هلالِ شهرِ رمضانَ، فسأل ابنَ عمرَ وابنَ عبَّاسٍ عن شهادتِه فأمراه أن يُجيزَه، وقالا : إنَّ رسولَ اللهِ أجاز شهادةَ واحدٍ على رؤيةِ هلالِ رمضانَ، وكان لا يُجيزُ شهادةَ الإفطارِ إلَّا بشهادةِ رجلَيْن
خلاصة حكم المحدث : تفرد به حفص بن عمر الأيلي وهو ضعيف
الراوي : عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر | المحدث : الدارقطني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 2/777
التصنيف الموضوعي: صيام - الشهادة على رؤية الهلال صيام - ثبوت شهر رمضان صيام - من لم يقبل على رؤية هلال الفطر إلا شاهدين عدلين صيام - الصوم لرؤية الهلال صيام - الصوم والفطر بالشهادة