الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال : ثلاثةُ أيَّامٍ في الحجِّ، وسبعةٌ إذا رجعتم إلى أمصارِكم
خلاصة حكم المحدث : وصله ابن أبي حاتم
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 3/854
التخريج : أخرجه البخاري (1572) تعليقًا، والبيهقي (8958) بلفظه في أثناء حديث طويل.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة البقرة حج - التمتع بالحج حج - الفدية حج - من لم يجد الهدي وعليه دم حج - مناسك الحج
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (2/ 144)
1572 - وقال أبو كامل فضيل بن حسين البصري: حدثنا أبو معشر البراء، حدثنا عثمان بن غياث، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه سئل عن متعة الحج، فقال: أهل المهاجرون، والأنصار، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وأهللنا، فلما قدمنا مكة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة، إلا من قلد الهدي فطفنا بالبيت، وبالصفا والمروة، وأتينا النساء، ولبسنا الثياب، وقال: من قلد الهدي، فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك، جئنا فطفنا بالبيت، وبالصفا والمروة، فقد تم حجنا وعلينا الهدي، كما قال الله تعالى: {فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجعتم} [البقرة: 196]: إلى أمصاركم، الشاة تجزي، فجمعوا نسكين في عام، بين الحج والعمرة، فإن الله تعالى أنزله في كتابه، وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم، وأباحه للناس غير أهل مكة قال الله: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام} [البقرة: 196] وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى في كتابه: شوال وذو القعدة وذو الحجة، فمن تمتع في هذه الأشهر، فعليه دم أو صوم " والرفث: الجماع، والفسوق: المعاصي، والجدال: المراء "

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (9/ 358)
8958 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ , أخبرني أحمد بن محمد بن واصل , حدثني أبي , حدثنا محمد بن إسماعيل , قال: قال أبو كامل: ثنا أبو معشر , عن عثمان بن غياث , عن عكرمة , عن ابن عباس أنه سئل، عن متعة الحاج , فقال: أهل المهاجرون , والأنصار , وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا , فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي " وطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب , وقال: " من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله " ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وقد تم حجنا وعلينا الهدي كما قال الله تعالى {فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم} [البقرة: 196] إلى أمصاركم , والشاة تجزئ فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة فإن الله أنزله في كتابه وسنه نبيه وأباحه غير أهل مكة قال الله عز وجل {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام} [البقرة: 196] وأشهر الحج التي ذكر الله: شوال , وذو القعدة , وذو الحجة فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم والرفث: الجماع , والفسوق: المعاصي , والجدال: المراء. أخرجه البخاري في الصحيح هكذا وقد: 8890 - أخبرنا أبو عمرو الأديب , أنبأ أبو بكر الإسماعيلي , أنبأ القاسم المطرز , ثنا أحمد بن سنان , ثنا أبو كامل , ثنا أبو معشر البراء , ثنا عثمان بن سعد , عن عكرمة , عن ابن عباس , مثل معناه بطوله. قال الشيخ أبو بكر: هكذا قال القاسم عثمان بن سعد