الموسوعة الحديثية


- مَن أصاب بفِيهِ مِن ذي حاجةٍ، غيرَ متَّخِذٍ خُبْنَةً ، فلا شيءَ عليه، ومَن خرَج بشيءٍ منه فعليه غرامةُ مِثْلَيْهِ والعقوبةُ، ومَن سرَق منه شيئًا بعد أن يُؤْوِيَهُ الجَرِينُ فبلَغ ثمَنَ المِجَنِّ فعليه القَطْعُ.
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 4390
التخريج : أخرجه أبو داود (4390) واللفظ له، والنسائي (4958) باختلاف يسير، والترمذي (1289)، وأحمد (7094) مختصراً
التصنيف الموضوعي: أطعمة - الرخصة في أكل الثمرة للمار بها حدود - حد السرقة ونصابها أطعمة - تحريم أكل مال الغير بغير إذنه في غير حال الضرورة حدود - في كم تقطع يد السارق حدود - لا قطع فيمن سرق شيئا من الثمر حتى يحرز
|أصول الحديث