الموسوعة الحديثية


- لا تَبيعوا الثِّمارَ حتَّى يبدوَ صلاحُها نهى البائعَ والمُبتاعَ
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن يعقوب بن قيس إلا سعيد بن هاشم تفرد بها أحمد بن محمد الداري من ولد تميم الداري
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 7/314
التخريج : أخرجه الطبراني (13/ 106) (13758)، والضياء في ((المختارة)) (212) بمعناه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المعجم الأوسط للطبراني (7/ 314)
: 7603 - وبه: عن ابن ‌عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ‌تبيعوا ‌الثمار ‌حتى ‌يبدو ‌صلاحها ، نهى البائع والمبتاع

 [المعجم الكبير – للطبراني] جـ ١٣، ١٤ (13/ 106)
: 13758 - حدثنا زكريا بن يحيى الساجي، وأحمد بن محمد بن الجهم السمري؛ قالا: ثنا أبو الجوزاء أحمد بن عثمان، [ثنا أبو] داود، ثنا شعبة، عن آدم بن علي، سمع ابن ‌عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ‌تباع ‌الثمرة ‌حتى ‌تونع

الأحاديث المختارة (13/ 132)
: 212 - وأخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن نصر الصيدلاني - بأصبهان - أن أبا علي الحسن بن أحمد الحداد أخبرهم، - وهو حاضر - أبنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله، أبنا سليمان بن أحمد الطبراني، ثنا أحمد بن محمد بن الجهم، ثنا أبو الجوزاء أحمد بن عثمان، ثنا أبو داود الطيالسي، ثنا شعبة، عن آدم بن علي أنه سمع ابن ‌عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ‌تباع ‌الثمرة ‌حتى ‌تونع. قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن شعبة إلا أبو داود، تفرد به أبو الجوزاء أحمد بن عثمان