الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : [فيه] محمد بن إسحاق مدلس، وقد عنعن، وباقي رجال السند ثقات
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 7/187
التخريج : أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (5461)، والبزار (8181)، والعقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (3/381)
التصنيف الموضوعي: رضاع - زمن الرضاع المحرم رضاع - مقدار الرضعات المحرمة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[السنن الكبرى - للنسائي] (3/ 300)
5461- أخبرني محمد بن قدامة المصيصي عن جرير عن بن إسحاق عن إبراهيم بن عقبة قال كان عروة يحدث عن حجاج بن حجاج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحرم من الرضاع المصة والمصتان ولا يحرم منه إلا ما فتق الأمعاء من اللبن)).

[مسند البزار - البحر الزخار] (15/ 11)
8181- حدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن محمد بن إسحاق، عن إبراهيم بن عقبة، عن حجاج بن حجاج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع المصة، ولا المصتان، ولا يحرم منه إلا ما فتق الأمعاء. وهذا الحديث بهذا اللفظ لا نعلمه يروى إلا بهذا الإسناد وحجاج بن حجاج روى عنه عروة بن الزبير، وهو معروف قد روى عن أبي هريرة، وعن أبيه.

الضعفاء الكبير للعقيلي (3/ 381)
حدثناه روح بن الفرج قال: حدثنا عمرو بن خالد قال: حدثنا ابن لهيعة، عن عيسى بن عبد الرحمن الزرقي، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء)) ولا يتابع عليه من وجه يثبت