الموسوعة الحديثية


- قضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أن يعقلَ المرأةَ عصبتُها مَن كانوا ولا يرثوا منْها شيئًا إلَّا ما فضَلَ عن ورثتِها. وإن قُتِلت فعقلُها بينَ ورثتِها فَهم يقتُلونَ قاتلَها
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم : 2159
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2647) بلفظه، وأبو داود (4564)، والبيهقي (16158) كلاهما في أثناء حديث باختلاف يسير .
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - الدية على العاقلة ديات وقصاص - الميراث من الدية فرائض ومواريث - الأموال للورثة والعقل على العصبة ديات وقصاص - العاقلة وما تحمله
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (2/ 884 )
: 2647 - حدثنا إسحاق بن منصور قال: أنبأنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعقل المرأة عصبتها من كانوا، ولا يرثوا منها شيئا، إلا ما فضل عن ورثتها. وإن قتلت فعقلها بين ورثتها فهم يقتلون قاتلها

سنن أبي داود (6/ 620 ت الأرنؤوط)
: 4564 - قال أبو داود: وجدت في كتابي عن شيبان -ولم أسمعه منه- فحدثناه أبو بكر صاحب لنا، ثقة، قال: حدثنا شيبان، حدثنا محمد -يعني ابن راشد- عن سليمان -يعني ابن موسى- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربع مئة دينار وعدلها من الورق، ويقومها على أثمان الإبل، فإذا غلت رفع في قيمتها، وإذا هاجت رخصا نقص من قيمتها، وبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين أربع مئة دينار إلى ثمان مئة دينار، وعدلها من الورق ثمانية آلاف درهم، قال: وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البقر مئتي بقرة، ومن كان دية عقله في الشاء فألفي شاة، قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم، فما فضل، فللعصبة" قال: وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنف إذا جدع الدية كاملة، وإن جدعت ثندوته فنصف العقل خمسون من الإبل، أو عدلها من الذهب أو الورق أو مئة بقرة أو ألف شاة، وفي اليد إذا قطعت نصف العقل، وفي الرجل نصف العقل، وفي المأمومة ثلث العقل: ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث، أو قيمتها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء والجائفة مثل ذلك، وفي الأصابع في كل إصبع عشر من الإبل، وفي الأسنان خمس من الإبل في كل سن، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا، لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت، فعقلها بين ورثتها، وهم يقتلون قاتلهم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس للقاتل شيء" وإن لم يكن له وارث، فوارثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئا". قال محمد: هذا كله حدثني به سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: محمد بن راشد من أهل دمشق هرب إلى البصرة من القتل.

السنن الكبير للبيهقي (16/ 261 ت التركي)
: 16158 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الأصبهانى، أخبرنا أبو محمد ابن حيان، حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث، حدثنا شيبان (ح) وأخبرنا أبو على الروذبارى، أخبرنا أبو بكر ابن داسة، حدثنا أبو داود قال: وجدت في كتابى عن شيبان، حدثنا محمد بن راشد، حدثنا سليمان هو ابن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم، فما فضل فللعصبة". قال: وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا، لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها، وهم يقتلون قاتلها.