الموسوعة الحديثية


- لا يحلُّ لامرَأةٍ تؤمِنُ باللَّهِ أن تأذنَ في بيتِ زوجِها وَهوَ كارِهٌ، ولا تخرجُ وَهوَ كارِهٌ ولا تطيعُ فيهِ أحدًا ولا تعتزِلُ فراشَهُ ولا تضرِبهُ إذا كانت أقوى منه جسَدًا فإن كانَ هوَ أظلَمَ فلتأتِهِ حتَّى تُرْضيَهُ فإن قبلَ منها فبِها ونِعمَت وقبلَ اللَّهُ عُذرَها وأفلَجَ ( أي أظهَرَ ) حُجَّتَها وإن هوَ لم يَرضَ فقد أبلَغَت عندَ اللَّهِ عذرَها

الصحيح البديل:


- لا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أنْ تَصُومَ وزَوْجُها شاهِدٌ إلَّا بإذْنِهِ، ولا تَأْذَنَ في بَيْتِهِ إلَّا بإذْنِهِ، وما أنْفَقَتْ مِن نَفَقَةٍ عن غيرِ أمْرِهِ فإنَّه يُؤَدَّى إلَيْهِ شَطْرُهُ