الموسوعة الحديثية


- عن عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عنه-: أنَّه أَجازَ شَهادةَ الأعْرابيِّ وَحْدَه في رُؤْيةِ الهِلالِ.
خلاصة حكم المحدث : خطأ من وجهين: أحدهما: قوله: عن عَبْد الرَّحْمنِ بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب، عن عمر -رَضِيَ اللهُ عنه-؛ فالمحفوظ: عن عَبْد الرَّحْمنِ، عن عمر. والآخر: إطلاقه الهلال دون تقييده بهلال شوال؛ فالمشهور: عن عَبْد الرَّحْمنِ، عن عمر -رَضِيَ اللهُ عنه- في رؤية هلال شوال. وهذا أيضا منقطع؛ فلم يثبت سماع عَبْد الرَّحْمنِ من عمر -رَضِيَ اللهُ عنه-. وعبد الأعلى الثعلبي ضعيف
الراوي : البراء بن عازب | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي الصفحة أو الرقم : 3506
التصنيف الموضوعي: صيام - الشهادة على رؤية الهلال صيام - الصوم لرؤية الهلال