الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : غريب
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الحاكم | المصدر : إثارة الفوائد الصفحة أو الرقم : 1/191
التخريج : أخرجه البخاري (2159) بنحوه، والطبراني (12/ 419) (13545) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الحاضر للبادي تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - آداب البيع بيوع - بعض البيوع المنهي عنها تجارة - أحكام التجارة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 72)
2159- حدثني عبد الله بن صباح: حدثنا أبو علي الحنفي، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال: حدثني أبي، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد))، وبه قال ابن عباس.

 [المعجم الكبير – للطبراني]- دار إحياء التراث (12/ 419)
13545- حدثنا محمد بن الحسين ابن بنت رشدين بن سعد المصري، حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي، حدثنا أبو المحياة يحيى بن يعلى، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع حاضر لباد , ولا تستقبلوا الجلب، ولا تناجشوا , ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه , ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صفحتها، فإنما لها ما كتب لها , ولا تصروا الإبل، والغنم لبيع، فمن اشترى شاة مصراة، فإنه بأحد النظرين، إن ردها، ردها بصاع من تمر.