الموسوعة الحديثية


- «أنَّ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنه كانَ يَقولُ: الدِّيَةُ للعاقِلةِ، ولا تَرِثُ المَرْأةُ مِن دِيَةِ زَوْجِها شَيئًا، حتَّى كَتَبَ إليه الضَّحَّاكُ بنُ سُفْيانَ الكِلابيُّ: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وَرَّثَ امْرَأةَ أَشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن دِيَةِ زَوْجِها».
خلاصة حكم المحدث : أورده في المختارة وقال [هذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومسلم]
الراوي : الضحاك بن سفيان الكلابي | المحدث : الضياء المقدسي | المصدر : الأحاديث المختارة الصفحة أو الرقم : 8 / 85
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - الدية على العاقلة فرائض ومواريث - ما تحوزه المرأة من المواريث فرائض ومواريث - ميراث المرأة من دية زوجها ديات وقصاص - العاقلة وما تحمله فرائض ومواريث - دية المقتول لجميع ورثته من زوجة وغيرها