الموسوعة الحديثية


- أن ابنَ مسعودٍ باع من الأشعثِ بنِ قيسٍ رقيقًا
خلاصة حكم المحدث : روي من طرق عن ابن مسعود يشد بعضها بعضا وليس فيهم مجروح ولا متهم وإنما يخاف من سوء حفظ محمد بن عبد الرحمن ولم ينفرد به
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : ابن القيم | المصدر : تهذيب السنن الصفحة أو الرقم : 9/420
التخريج : أخرجه أبو داود (3512) واللفظ له، وابن ماجة (2186)، وأبو يعلى (5405) بلفظه مطولًا.
التصنيف الموضوعي: بيوع - اختلاف البيعين بيوع - آداب البيع تجارة - أحكام التجارة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 285)
3512 - حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا هشيم، أخبرنا ابن أبي ليلى، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، أن ابن مسعود، باع من الأشعث بن قيس، رقيقا فذكر معناه والكلام يزيد وينقص

سنن ابن ماجه (2/ 737)
2186 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ومحمد بن الصباح، قالا: حدثنا هشيم قال: أنبأنا ابن أبي ليلى، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، أن عبد الله بن مسعود، باع من الأشعث بن قيس رقيقا من رقيق الإمارة، فاختلفا في الثمن، فقال ابن مسعود: بعتك بعشرين ألفا، وقال الأشعث بن قيس: إنما اشتريت منك بعشرة آلاف، فقال عبد الله: إن شئت حدثتك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هاته، قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: إذا اختلف البيعان، وليس بينهما بينة، والبيع قائم بعينه، فالقول ما قال البائع، أو يترادان البيع ، قال: فإني أرى أن أرد البيع، فرده

مسند أبي يعلى الموصلي (9/ 279)
5405 - حدثنا إبراهيم بن الحجاج، حدثنا حماد بن زيد، عن أبان بن تغلب، عن القاسم بن عبد الرحمن، أن ابن مسعود باع من الأشعث رقيقا من رقيق الإمارة، فأتاه يتقاضاه فاختلفا في الثمن فقال ابن مسعود: ترضى أن أقضي بيني وبينك بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف البيعان فالقول ما قال البائع، أو يترادان