الموسوعة الحديثية


- حُبِسنا يومَ الخَندقِ حتَّى كانَ بعدَ المغرِبِ هويًّا، وذلِكَ قبلَ أن ينزلَ في القِتالِ، فلمَّا كُفينا القِتالَ، وذلِكَ قولُ اللَّهِ عزَّ وجلَّ: {وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا} [الأحزاب: 25]، فأمرَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بلالًا، فأقامَ - يَعني الظُّهرَ - فَصلَّاها كما كانَ يصلِّيها في وقتِها، ثمَّ أقامَ العصرَ، فَصلَّاها كما كانَ يصلِّيها في وقتِها
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : ابن خزيمة | المصدر : صحيح ابن خزيمة الصفحة أو الرقم : 2/ 192
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (1890) بلفظه، والنسائي (661) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة الأحزاب صلاة - قضاء الفوائت أذان - الأذان والإقامة للصلاة الفائتة أذان - المؤذن يقيم بإشارة الإمام أذان - مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح ابن خزيمة] (2/ 99)
: 996 - نا بندار، ثنا يحيى، ثنا ابن أبي ذئب، ثنا ‌سعيد المقبري، عن عبد الرحمن بن أبي ‌سعيد الخدري، عن أبيه، قال: ‌حبسنا ‌يوم ‌الخندق ‌حتى ‌كان ‌بعد ‌المغرب هويا، وذلك قبل أن ينزل في القتال، فلما كفينا القتال، وذلك قول الله عز وجل: {وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا} [[الأحزاب: 25]] ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا، فأقام - يعني الظهر - فصلاها كما كان يصليها في وقتها، ثم أقام العصر، فصلاها كما كان يصليها في وقتها، ثم أقام المغرب فصلاها كما كان يصليها في وقتها ثنا به بندار مرة قال: ثنا يحيى وعثمان يعني ابن عمر، ثنا ابن أبي ذئب، عن ‌سعيد بن أبي ‌سعيد، فذكر الحديث، وفيه ألفاظ ليس في خبره حين أفرد الحديث عن يحيى

[شرح معاني الآثار - ط مصر] (1/ 321)
: 1890 - فإذا إبراهيم بن مرزوق قد حدثنا قال: ثنا أبو عامر وبشر بن عمر ، عن ابن أبي ذئب ح وحدثنا يونس قال: أنا ابن وهب ، قال: أخبرني ابن أبي ذئب ، عن ‌سعيد المقبري ، عن عبد الرحمن بن أبي ‌سعيد الخدري عن أبيه قال: " ‌حبسنا ‌يوم ‌الخندق ‌حتى ‌كان ‌بعد ‌المغرب بهوي من الليل حتى إذا كفينا ، وذلك قول الله تعالى {وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا} [[الأحزاب: 25]] ، قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الظهر فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها ثم أمره فأقام العصر فصلاها كذلك ثم أمره فأقام المغرب فصلاها كذلك ، وذلك قبل أن ينزل الله عز وجل في صلاة الخوف {فرجالا أو ركبانا} [[البقرة: 239]] " فأخبر أبو ‌سعيد أن تركهم للصلاة يومئذ ركبانا إنما كان قبل أن يباح لهم ذلك ثم أبيح لهم بهذه الآية. فثبت بذلك أن الرجل إذا كان في الحرب، ولا يمكنه النزول عن دابته، أن له أن يصلي عليها إيماء وكذلك لو أن رجلا كان على الأرض ، فخاف إن سجد أن يفترسه سبع أو يضربه رجل بسيف ، فله أن يصلي قاعدا ، إن كان يخاف ذلك في القيام ويومئ إيماء ، وهذا كله قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، رحمهم الله تعالى

[سنن النسائي] (2/ 17)
: 661 - أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، قال: حدثنا ‌سعيد بن أبي ‌سعيد ، عن عبد الرحمن بن أبي ‌سعيد، عن أبيه قال: ‌شغلنا ‌المشركون ‌يوم ‌الخندق ‌عن ‌صلاة ‌الظهر ‌حتى غربت الشمس، وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل، فأنزل الله عز وجل: {وكفى الله المؤمنين القتال} فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا، فأقام لصلاة الظهر، فصلاها كما كان يصليها لوقتها، ثم أقام للعصر، فصلاها كما كان يصليها في وقتها، ثم أذن للمغرب، فصلاها كما كان يصليها في وقتها.