الموسوعة الحديثية


- قُرِئَ علينا كتابُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ونحن بأرضِ جُهَينةَ، وأنا غُلامٌ شابٌّ: ألَّا تَنتَفِعوا منَ المَيْتةِ بإهابٍ ولا عصَبٍ.
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات
الراوي : عبدالله بن عكيم الجهني | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 3236
التخريج : أخرجه البغوي في ((معجم الصحابة)) (1678)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (2688 )، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (2100) جميعًا بلفظه، والنسائي (4249، 4251) مفرقًا بلفظه، وأخرجه أبو داود (4127 ) باختلاف يسير، والترمذي (4127)، وابن ماجه (3613 ) كلاهما بلفظ مقارب .
التصنيف الموضوعي: طهارة - جلود الميتة علم - كتابة العلم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


معجم الصحابة للبغوي (4/ 167)
: ‌1678 - حدثنا هارون نا أبو داود ووهب عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى [عن عبد الله بن عكيم قال: قرىء] علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض جهينة وأنا غلام شاب ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب.

شرح معاني الآثار (1/ 468)
: ‌2688 - حدثنا أبو بكرة ، قال: ثنا أبو عامر ، ووهب بن جرير ، قالا: ثنا شعبة عن الحكم ، عن ابن أبي ليلى ، عن عبد الله بن حكيم ، قال: قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بأرض جهينة ، وأنا غلام شاب: أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب.
شرح معاني الآثار (1/ 468):
2689 - حدثنا أبو بشر الرقي، قال: ثنا شجاع، عن عبد الملك بن أبي غنية، عن الحكم، فذكر بإسناده مثله غير أنه قال: جاءنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
شرح معاني الآثار (1/ 468):
2690 - حدثنا محمد بن عمرو بن يونس، قال: حدثني أسباط بن محمد، عن الشيباني، عن الحكم، فذكر بإسناده مثله غير أنه قال: كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى أن جلود الميتة لا تطهر ، وإن دبغت ، ولا يجوز الصلاة عليها ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث. وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا: إذا دبغ جلد الميتة أو عصبها ، فقد طهر ، ولا بأس ببيعه والانتفاع به ، والصلاة عليها. وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى فيما احتجوا به عليهم ، من حديث ابن أبي ليلى الذي ذكرنا ، أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب فقد يجوز أن يكون أراد بذلك ما دام ميتة غير مدبوغ فإنه قد كان يسأل عن الانتفاع بشحم الميتة ، فأجاب الذي سأله بمثل هذا.

[المعجم الأوسط - للطبراني] (2/ 320)
: ‌2100 - حدثنا أحمد قال: نا عبيد الله بن سعد الزهري قال: نا عمي يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: نا أبي، عن محمد بن إسحاق قال: حدثني خالد بن كثير الهمداني الكوفي، أن الحكم بن عتيبة، حدثه، أن عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثه، أن عبد الله بن عكيم الجهني حدثه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليهم بأرض جهينة: ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب.

سنن النسائي (7/ 175)
: ‌4249 - أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا بشر، يعني ابن المفضل، قال: حدثنا شعبة ، عن الحكم ، عن ابن أبي ليلى ، عن عبد الله بن عكيم، قال: قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا غلام شاب: أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب.
سنن النسائي (7/ 175):
4251 - أخبرنا علي بن حجر، قال: حدثنا شريك، عن هلال الوزان ، عن عبد الله بن عكيم، قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جهينة: أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. قال أبو عبد الرحمن : أصح ما في هذا الباب في جلود الميتة إذا دبغت حديث الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس عن ميمونة، والله تعالى أعلم.

سنن أبي داود (4/ 67)
: ‌4127 - حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الله بن عكيم، قال: قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض جهينة وأنا غلام شاب: أن لا تستمتعوا من الميتة بإهاب، ولا عصب. قال أبو داود: " قال النضر بن شميل: يسمى إهابا ما لم يدبغ، فإذا دبغ لا يقال له: إهاب، إنما يسمى شنا وقربة ".