الموسوعة الحديثية


- قاتَلَ يَعلى ابنُ مُنيةَ أوِ ابنُ أُمَيَّةَ رَجُلًا، فعَضَّ أحَدُهما يَدَ صاحِبِه، فانتَزَعَ يَدَه مِن فيه، فانتَزَعَ ثَنيَّتَه -وقال حَجَّاجٌ: ثَنيَّتَيه- فاختَصَما إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: يَعَضُّ أحَدُكُما أخاه كما يَعَضُّ الفَحلُ! لا ديةَ لَه.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عمران بن حصين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 19829
التخريج : -