الموسوعة الحديثية


- عن سفيانَ بنِ عبدِ اللهِ الثقفيِّ أنه كتب إلى عمرَ وكان عاملًا له على الطائفِ أن قِبَلَه حيطانًا فيها من الفِرْسِكِ والرمَّانِ ما هو أكثرُ غَلَّةً من الكُرُومِ أضعافًا، فكتب يستأمرُ في العشرِ، فكتب إليه عمرُ : أن ليس عليها عُشرٌ، هي من العِضَاهِ كلِّها، فليس عليها عشرٌ
خلاصة حكم المحدث : لم أقف على إسناده
الراوي : سفيان بن عبدالله الثقفي | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 802
التخريج : أخرجه يحيى بن آدم في ((الخراج)) (548)، والبيهقي (7527)، والبلاذري في ((فتوح البلدان)) (صـ65) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: زكاة - ما لا زكاة فيه علم - صفة كتابة المكاتبات والمراسلات إمامة وخلافة - المراسلات بين الحاكم والأمراء والمرؤوسين
|أصول الحديث