الموسوعة الحديثية


- إذا قال الرجل لامرأَتِهِ : أنتِ طالقٌ : إن شاءَ اللهُ، لم تُطَلّقْ، وإذا قال لعبدهِ : أنتَ حُرّ إن شاءَ اللهُ، فإنه حُرّ
خلاصة حكم المحدث : [روي من طرق]
الراوي : معاذ بن جبل | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : تسديد القوس الصفحة أو الرقم : 1/354
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (18329)، والبيهقي (19949)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (2/ 279) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: طلاق - الاستثناء في الطلاق طلاق - صيغ الطلاق طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق عتق وولاء - الاستثناء في العتق عتق وولاء - صيغ العتق
|أصول الحديث