الموسوعة الحديثية


- تُوُفِّيَ رَجُلٌ مِنَّا، فغَسَّلْناه، وحَنَّطْناه، وكَفَّناه، ثم أتَينا به رَسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقُلنا: تُصَلِّي عليه. فخَطا خُطوةً، ثم قال: أعليه دَينٌ؟ قُلنا: دينارانِ. فانصَرَفَ، فتَحَمَّلَهما أبو قَتادةَ، فأتَيناه، فقالَ أبو قَتادةَ: الدِّينارانِ علَيَّ. فقالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: حَقُّ الغَريمِ، وبَرِئَ منهما المَيِّتُ؟ قالَ: نَعَمْ. فصَلَّى عليه، ثم قال بَعدَ ذلك بيَومٍ: ما فَعَلَ الدِّينارانِ؟ قالَ: إنَّما ماتَ أمسِ. قالَ: فعادَ إليه مِنَ الغَدِ ، فقال: قد قَضَيتُهما. فقالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: الآنَ بَرَدتْ عليه جِلدُه.
خلاصة حكم المحدث : اختلف الأئمة في الاحتجاج بابن عَقِيْل
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : محمد ابن عبدالهادي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 4/141
التخريج : أخرجه أحمد (14536) بلفظه، والطيالسي (1778)، والبيهقي (11516) كلاهما باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: صلاة الجنازة - الصلاة على من عليه دين قرض - إثم من مات وعليه قرض جنائز وموت - تطييب بدن الميت وكفنه جنائز وموت - غسل الميت جنائز وموت - قضاء دين الميت
|أصول الحديث