الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عبَّاسٍ؛ أنَّه قال: مَن نذَر نَذْرًا لم يُسَمِّهِ، فكفَّارتُهُ كفَّارةُ يمينٍ، ومَن نذَر نَذْرًا في معصيةٍ، فكفَّارتُهُ كفَّارةُ يمينٍ، ومَن نذَر شيئًا لا يُطِيقُهُ، فكفَّارتُهُ كفَّارةُ يمينٍ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن فيه طلحة بن يحيى وهو مختلف فيه
الراوي : - | المحدث : شعيب الأرناووط | المصدر : تخريج شرح السنة الصفحة أو الرقم : 10/ 36
التصنيف الموضوعي: نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية نذور - كفارة النذر نذور - من نذر نذرا لا يطيقه نذور - نذر ما أخرج مخرج اليمين