الموسوعة الحديثية


- عن أبي سَلَمَةَ قال : سُئِلَ ابنُ عباسٍ عن امرأةٍ وضَعَتَ بعدَ وفاةِ زوجِها بأربعين ليلةً، فقال ابنُ عباسٍ : آخَرُ الأَجَلَيْنِ ، فقال أبو سَلَمَةَ : فقلتُ : أَمَا قال اللهُ : وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن [ الطلاق : 4 ] قال أبو هريرةَ : أنا مع ابنِ أخي؛ يعني: أبا سَلَمَةَ. فأَرَسَلَ ابنُ عباسٍ كُرَيْبًا إلى أزواجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فسأَلَهُنَّ : هل سَمِعْتُنَّ مِن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في ذلك سنةٌ ؟ فأَرَسَلْنَ إليه : أن سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَةَ وَضَعَتْ بعدَ وفاةِ زوجِها بأربعينَ ليلةً، فزَوَّجَها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
خلاصة حكم المحدث : هو في الصحيح من حديث أم سلمة فقط
الراوي : أزواج النبي صلى الله عليه وسلم | المحدث : الهيثمي | المصدر : موارد الظمآن الصفحة أو الرقم : 1/571
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة الطلاق عدة - عدة الحامل عدة - عدة المتوفى عنها زوجها عدة - أنواع العدد عدة - متى تباح المعتدة لزواج جديد