الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عبَّاسٍ: أنَّه قالَ: أرْبَعٌ لا يُجَزْنَ في بَيْعٍ ولا نِكاحٍ: المَجْنونةُ، والمَجْذومةُ، والبَرْصاءُ، والعَفْلاءُ.
خلاصة حكم المحدث : رواته ثقات
الراوي : جابر بن زيد | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي الصفحة أو الرقم : 4164
التصنيف الموضوعي: بيوع - الشروط في البيع نكاح - الشروط في النكاح بيوع - آداب البيع